السيد محمد حسن الترحيني العاملي
413
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أو الإجازة فيكمل خارجه ويستحق المسمى ( 1 ) وجهان . وقيل : يستحق مع الفسخ أجرة مثل ما عمل ، لا المسمى ( 2 ) . والأوسط ( 3 ) أجود . [ في أنه لا يعمل الأجير لغير المستأجر ] ( ولا يعمل الأجير الخاص ) ( 4 ) وهو الذي يستأجره للعمل بنفسه مدة معينة